سنن النسائي
كتاب الطلاق · باب إِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 3486
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٣٨هـ) جَرِيرٌ(ت ١٨٨هـ) مُغِيرَةَ(ت ١٣٦هـ) أَبِي وَائِلٍ(ت ٨٢هـ) عَبْدِ اللَّهِ(ت ٣٢هـ)
المتن
"‏ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ‏"
It was narrated from 'Abdullah that the Messenger of Allah said: "The child is the bed's, and for the fornicator is the stone."
تقييم المصدر: Sahih