سنن النسائي
كتاب الطلاق · باب طَلاَقِ السُّنَّةِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 3394
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ(ت ١٩٤هـ) الأَعْمَشُ(ت ١٤٨هـ) أَبِي إِسْحَاقَ(ت ١٢٦هـ) أَبِي الأَحْوَصِ(ت ٩٠هـ) عَبْدِ اللَّهِ(ت ٣٢هـ)
المتن
طَلاَقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ ‏.‏
It was narrated from 'Abdullah that he said: "The Sunnah divorce is a divorce issued when she is pure (not menstruating) without having had intercourse with her. If she menstruates and becomes pure again, give her another divorce, and if she menstruates and becomes pure again, give her another divorce, then after that, she should wait for another menstrual cycle." (One of the narrators) Al-A'mash said: "I asked Ibrahim, and he said something similar."
من كلام المصنف وملحقات النص
قَالَ الأَعْمَشُ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن النسائي · ٣٣٩٥طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ‏.‏…سنن ابن ماجه · ٢٠٢٠طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ‏.‏…سنن ابن ماجه · ٢٠٢١يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ ‏.‏…
تقييم المصدر: Hasan