جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
سنن النسائي
· الكتاب ٢٧
174 hadiths
الأحاديث
(1)
باب وَقْتِ الطَّلاَقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
٣٣٨٩
فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ثُمَّ تَحِيضَ حَي
٣٣٩٠
فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِ
٣٣٩١
" لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أ
٣٣٩٢
" لِيُرَاجِعْهَا " . فَرَدَّهَا عَلَىَّ قَالَ " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ ل
٣٣٩٣
قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ .
(2)
باب طَلاَقِ السُّنَّةِ
٣٣٩٤
طَلاَقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَت
٣٣٩٥
طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ .
(3)
باب مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ
٣٣٩٦
فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِ
٣٣٩٧
فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ "
(4)
باب الطَّلاَقِ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ
٣٣٩٨
فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ .
(5)
باب الطَّلاَقِ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ وَمَا يُحْتَسَبُ مِنْهُ عَلَى الْمُطَلِّقِ
٣٣٩٩
يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا . فَقُلْتُ لَهُ فَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْل
٣٤٠٠
يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا
(6)
باب الثَّلاَثِ الْمَجْمُوعَةِ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ
٣٤٠١
" أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ "
(7)
باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
٣٤٠٢
" قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا " . قَالَ سَهْلٌ فَتَلا
٣٤٠٣
" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّج
٣٤٠٤
" الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ "
٣٤٠٥
" لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلاَ سُكْنَى "
(8)
باب طَلاَقِ الثَّلاَثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ
٣٤٠٦
الثَّلاَثَ، كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْر
(9)
باب الطَّلاَقِ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ لاَ يَدْخُلُ بِهَا
٣٤٠٧
" لاَ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "
٣٤٠٨
" لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَت
(10)
باب طَلاَقِ الْبَتَّةِ
٣٤٠٩
" تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُ
(11)
باب أَمْرِكِ بِيَدِكِ
٣٤١٠
أَمْرِكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلاَثٌ
(12)
باب إِحْلاَلِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ
٣٤١١
" لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَت
٣٤١٢
" لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ "
٣٤١٣
" لَيْسَ ذَلِكَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ "
٣٤١٤
" لاَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ "
٣٤١٥
" لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ "
(13)
باب إِحْلاَلِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ
٣٤١٦
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَا
(14)
باب مُوَاجَهَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ بِالطَّلاَقِ
٣٤١٧
" لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ "
(15)
باب إِرْسَالِ الرَّجُلِ إِلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلاَقِ
٣٤١٨
" لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّ
٣٤١٩
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُف
(16)
باب تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } .
٣٤٢٠
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَىَّ حَرَامًا . قَالَ كَذَبْتَ لَيْ
(17)
باب تَأْوِيلِ هَذِهِ الآيَةِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ
٣٤٢١
يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ وَحَفْصَةَ أَيَّتُنَا
(18)
باب الْحَقِي بِأَهْلِكِ
٣٤٢٢
تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ . فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا قَالَ لاَ بَلِ اعْتَزِلْهَا ف
٣٤٢٣
لاَ بَلْ تَعْتَزِلُهَا فَلاَ تَقْرَبْهَا . فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَك
٣٤٢٤
بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا . وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَىَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقُلْ
٣٤٢٥
لاَ بَلْ تَعْتَزِلُهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا . فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَك
٣٤٢٦
اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ . فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا قَالَ لاَ وَلَكِنْ لاَ تَقْرَبْهَا .
(19)
باب طَلاَقِ الْعَبْدِ
٣٤٢٧
إِنْ رَاجَعْتَهَا كَانَتْ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
٣٤٢٨
عَبْدٍ طَلَّقَ، امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِقَا أَيَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ .
(20)
باب مَتَى يَقَعُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ
٣٤٢٩
عُرِضُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِم
٣٤٣٠
يَوْمَ حُكْمِ سَعْدٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ غُلاَمًا فَشَكُّوا فِيَّ فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْب
٣٤٣١
عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَ
(21)
باب مَنْ لاَ يَقَعُ طَلاَقُهُ مِنَ الأَزْوَاجِ
٣٤٣٢
" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَت
(22)
باب مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ
٣٤٣٣
اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي كُلَّ شَىْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ
٣٤٣٤
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ وَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا
٣٤٣٥
" إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ ت
(23)
باب الطَّلاَقِ بِالإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ
٣٤٣٦
فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ فَأَوْمَأَ إِ
(24)
باب الْكَلاَمِ إِذَا قَصَدَ بِهِ فِيمَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ
٣٤٣٧
" إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَت
(25)
باب الإِبَانَةِ وَالإِفْصَاحِ بِالْكَلِمَةِ الْمَلْفُوظِ بِهَا إِذَا قَصَدَ بِهَا لِمَا لاَ يَحْتَمِلُ مَعْنَاهَا لَمْ تُوجِبْ شَيْئًا وَلَمْ تُثْبِتْ حُكْمًا
٣٤٣٨
" انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ إِنَّهُمْ يَشْتِم
(26)
باب التَّوْقِيتِ فِي الْخِيَارِ
٣٤٣٩
إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تُعَجِّلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَ
٣٤٤٠
إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تُعَجِّلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَ
(27)
باب فِي الْمُخَيَّرَةِ تَخْتَارُ زَوْجَهَا
٣٤٤١
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَهَلْ كَانَ طَلاَقًا
٣٤٤٢
قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا .
٣٤٤٣
قَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا .
٣٤٤٤
قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ أَفَكَانَ طَلاَقًا .
٣٤٤٥
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَا ش
(28)
باب خِيَارِ الْمَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقَانِ
٣٤٤٦
" ابْدَئِي بِالْغُلاَمِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ "
(29)
باب خِيَارِ الأَمَةِ
٣٤٤٧
" الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " . وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْبُر
٣٤٤٨
" اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " . وَأُعْتِقَتْ ف
(30)
باب خِيَارِ الأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ
٣٤٤٩
" أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ " . قَالَتْ فَأَعْتَقْت
٣٤٥٠
" اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " . وَأُتِيَ بِلَحْمٍ
(31)
باب خِيَارِ الأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ
٣٤٥١
" ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " .
٣٤٥٢
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا .
٣٤٥٣
" الْوَلاَءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ " . وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
٣٤٥٤
" اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " . قَالَ وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُ
(32)
باب الإِيلاَءِ
٣٤٥٥
" لاَ وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا " . فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَز
٣٤٥٦
" الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "
(33)
باب الظِّهَارِ
٣٤٥٧
" لاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "
٣٤٥٨
" فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "
٣٤٥٩
" فَاعْتَزِلْ حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ "
٣٤٦٠
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ إِلَى رَسُول
(34)
باب مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
٣٤٦١
" الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ "
٣٤٦٢
" خُذْ مِنْهَا " . فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا .
٣٤٦٣
" أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ " . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
٣٤٦٤
غَرِّبْهَا إِنْ شِئْتَ " . قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتَّبِعَهَا نَفْسِي . قَالَ "
٣٤٦٥
طَلِّقْهَا " . قَالَ إِنِّي لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا . قَالَ " فَأَمْسِكْهَا "
(35)
باب بَدْءِ اللِّعَانِ
٣٤٦٦
" قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَائْتِ بِهَا " . قَالَ
(36)
باب اللِّعَانِ بِالْحَبَلِ
٣٤٦٧
لاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْعَجْلاَنِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ
(37)
باب اللِّعَانِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ
٣٤٦٨
" ابْصُرُوهُ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلاَلِ
(38)
باب كَيْفَ اللِّعَانُ
٣٤٦٩
" أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ " . يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِ
(39)
باب قَوْلِ الإِمَامِ اللَّهُمَّ بَيِّنْ
٣٤٧٠
" اللَّهُمَّ بَيِّنْ " . فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَن
٣٤٧١
" اللَّهُمَّ بَيِّنْ " . فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَد
(40)
باب الأَمْرِ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ
٣٤٧٢
أَمَرَ رَجُلاً حِينَ أَمَرَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاَعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ
(41)
باب عِظَةِ الإِمَامِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ عِنْدَ اللِّعَانِ
٣٤٧٣
الأَمْرَ الَّذِي سَأَلْتُكَ ابْتُلِيتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاَءِ الآ
(42)
باب التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ
٣٤٧٤
فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِي الْعَجْلاَنِ .
(43)
باب اسْتِتَابَةِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ بَعْدَ اللِّعَانِ
٣٤٧٥
" اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ " . قَالَ لَهُم
(44)
باب اجْتِمَاعِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ
٣٤٧٦
" حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ وَلاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا " . قَا
(45)
باب نَفْىِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ وَإِلْحَاقِهِ بِأُمِّهِ
٣٤٧٧
لاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُم
(46)
باب إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الاِنْتِفَاءَ مِنْهُ
٣٤٧٨
" هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَمَا أَلْوَانُهَا " . قَا
٣٤٧٩
" هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " مَا أَلْوَانُهَا " . قَالَ
٣٤٨٠
فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَمَا أَلْوَانُهَا " . قَال
(47)
باب التَّغْلِيظِ فِي الاِنْتِفَاءِ مِنَ الْوَلَدِ
٣٤٨١
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلاً لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللّ
(48)
باب إِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ
٣٤٨٢
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
٣٤٨٣
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
٣٤٨٤
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْ
٣٤٨٥
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ "
٣٤٨٦
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
(49)
باب فِرَاشِ الأَمَةِ
٣٤٨٧
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ "
(50)
باب الْقُرْعَةِ فِي الْوَلَدِ إِذَا تَنَازَعُوا فِيهِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِيهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
٣٤٨٨
أُتِيَ عَلِيٌّ رضى الله عنه بِثَلاَثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُ
٣٤٨٩
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ
٣٤٩٠
شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ثَلاَثَةِ نَفَرٍ ادَّعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ فَقَالَ عَلِيٌّ ل
٣٤٩١
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَ
٣٤٩٢
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَ
(51)
باب الْقَافَةِ
٣٤٩٣
" أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ فَقَالَ إ
٣٤٩٤
هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ "
(52)
باب إِسْلاَمِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتَخْيِيرِ الْوَلَدِ
٣٤٩٥
" اللَّهُمَّ اهْدِهِ " . فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ .
٣٤٩٦
يَا غُلاَمُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ " . فَأَخَذ
(53)
باب عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ
٣٤٩٧
" خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا " . قَالَ نَعَمْ . فَأَمَرَهَا رَس
٣٤٩٨
لاَ عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ فَتَمْكُثِي حَتَّى تَحِيضِ
(54)
باب مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
٣٤٩٩
{ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } و
(55)
باب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
٣٥٠٠
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَ
٣٥٠١
" قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا حَوْلاً ثُمَّ خ
٣٥٠٢
" قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلاً وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرً
٣٥٠٣
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَ
٣٥٠٤
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَ
٣٥٠٥
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ حَدَّثَنَا السَّهْمِيُّ،
(56)
باب عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
٣٥٠٦
فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ .
٣٥٠٧
تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا .
٣٥٠٨
" مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا "
٣٥٠٩
" قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ "
٣٥١٠
" قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ "
٣٥١١
تَزَوَّجَ فَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَا .
٣٥١٢
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُو
٣٥١٣
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى ال
٣٥١٤
وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ
٣٥١٥
فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و
٣٥١٦
مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ . فَمَكَثَتْ قَرِي
٣٥١٧
فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسل
٣٥١٨
حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي .
٣٥١٩
تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَكَانَتْ حُبْلَى فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ حِينَ تُوُفِّيَ
٣٥٢٠
حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ "
٣٥٢١
أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلاَ تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لأُنْزِلَتْ سُورَ
٣٥٢٢
مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ { وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْ
٣٥٢٣
سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى، نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ .
(57)
باب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
٣٥٢٤
لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْ
(58)
باب الإِحْدَادِ
٣٥٢٥
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ
٣٥٢٦
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلا
(59)
باب سُقُوطِ الإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَفَّى، عَنْهَا زَوْجُهَا
٣٥٢٧
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْق
(60)
باب مَقَامِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ
٣٥٢٨
" اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "
٣٥٢٩
اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ "
٣٥٣٠
" امْكُثِي فِي أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "
(61)
باب الرُّخْصَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ
٣٥٣١
نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ
(62)
باب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
٣٥٣٢
" امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
(63)
باب تَرْكِ الزِّينَةِ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ
٣٥٣٣
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَ
٣٥٣٣b
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَ
٣٥٣٣c
" لاَ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ
(64)
باب مَا تَجْتَنِبُ الْحَادَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ
٣٥٣٤
" لاَ تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِد
٣٥٣٥
" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُم
(65)
باب الْخِضَابِ لِلْحَادَّةِ
٣٥٣٦
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّ
(66)
باب الرُّخْصَةِ لِلْحَادَّةِ أَنْ تَمْتَشِطَ بِالسِّدْرِ
٣٥٣٧
فَلاَ تَجْعَلِيهِ إِلاَّ بِاللَّيْلِ وَلاَ تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلاَ بِالْحِنَّاءِ فَإِ
(67)
باب النَّهْىِ عَنِ الْكُحْلِ، لِلْحَادَّةِ
٣٥٣٨
" أَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَ
٣٥٣٩
كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَحِدُّ السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَ
٣٥٤٠
كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَ
٣٥٤١
كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَة
(68)
باب الْقُسْطِ وَالأَظْفَارِ لِلْحَادَّةِ
٣٥٤٢
رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالأَظْفَارِ .
(69)
باب نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ
٣٥٤٣
نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنَسَخَ
٣٥٤٤
نَسَخَتْهَا { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
(70)
باب الرُّخْصَةِ فِي خُرُوجِ الْمَبْتُوتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا لِسُكْنَاهَا
٣٥٤٥
" صَدَقَ " . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ كُلْثُو
٣٥٤٦
تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى
٣٥٤٧
زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاَثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَىَّ . فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَت
٣٥٤٨
فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُم
٣٥٤٩
" انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي فِيهِ
(71)
باب خُرُوجِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِالنَّهَارِ
٣٥٥٠
" اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا "
(72)
باب نَفَقَةِ الْبَائِنَةِ
٣٥٥١
صَدَقَ " . وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلاَنٍ وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا
(73)
باب نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمَبْتُوتَةِ
٣٥٥٢
بِالاِنْتِقَالِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ فَأَرْسَلَ مَرْ
(74)
باب الأَقْرَاءِ
٣٥٥٣
ذَلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَلْ
(75)
باب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِ
٣٥٥٤
وَقَالَ { وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ }
(76)
باب الرَّجْعَةِ
٣٥٥٥
" مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ - يَعْنِي - فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا "
٣٥٥٦
فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا
٣٥٥٧
يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلّ
٣٥٥٨
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَاجَعَ
٣٥٥٩
يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ .
٣٥٦٠
طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا .