سنن النسائي
كتاب الطلاق · باب طَلاَقِ الثَّلاَثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 3406
الإسناد
أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ(ت ٢٧٢هـ) أَبُو عَاصِمٍ(ت ٢١٢هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) ابْنِ طَاوُسٍ(ت ١٣٢هـ) أَبِيهِ(ت ١٠٦هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
الثَّلاَثَ، كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمْ ‏.‏
It was narrated from Ibn Tawus, from his father, that Abu As-Sahba' came to Ibn 'Abbas and said: "O Ibn 'Abbas! Did you not know that the threefold divorce during the time of the Messenger of Allah and Abu Bakr, and during the early part of 'Umar's Caliphate, used to be counted as one divorce?" He said: "Yes."
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح مسلم · ١٤٧٢ bأَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَة…سنن أبي داود · ٢٢٠٠الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاس…
تقييم المصدر: Sahih