جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
سنن النسائي
كتاب قطع السارق · باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ
Sunan an-Nasa'i 4936
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ
(ت ٢٥٠هـ)
ابْنُ وَهْبٍ
(ت ١٩٧هـ)
مَخْرَمَةُ
(ت ١٥٩هـ)
أَبِيهِ
(ت ١٢٢هـ)
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
(ت ١٠٧هـ)
عَمْرَةَ
(ت ١٠٦هـ)
عَائِشَةَ
(ت ٥٧هـ)
المتن
" لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
It was narrated from 'Aishah that she heard the Messenger of Allah say: "The hand of a thief is not to be cut off except for one-quarter of a Dinar or more."
تقييم المصدر: Sahih