سنن النسائي
كتاب قطع السارق · باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ
Sunan an-Nasa'i 4935
الإسناد
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ(ت ٢٦٠هـ) عَمِّي(ت ٢٠٨هـ) أَبِي(ت ١٨٣هـ) ابْنِ إِسْحَاقَ(ت ١٥٠هـ) يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ(ت ١٢٨هـ) بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ(ت ١٢٢هـ) سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ(ت ١٠٧هـ) عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(ت ١٠٦هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
"‏ لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏ قِيلَ لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَتْ رُبُعُ دِينَارٍ
'Aishah said: The Messenger of Allah said: 'The hand of the thief is not to be cut off for anything less than a shield."' It was said to 'Aishah: 'What is the price of a shield?" She said: "One-quarter of a Dinar."
تقييم المصدر: Sahih