سنن النسائي
كتاب البيوع · باب وَضْعِ الْجَوَائِحِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4527
الإسناد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ حَجَّاجٌ(ت ٢٠٦هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) أَبُو الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) جَابِرًا(ت ٧٨هـ)
المتن
"‏ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ‏"
Jabir said: "The Messenger of Allah said: "If you sell fruits to your brother then the crop fails, it is not permissible for you it takes anything from him. Why would you take the wealth of your brother unlawfully?"'
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح مسلم · ١٥٥٤ aلَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْر…سنن أبي داود · ٣٤٧٠إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْ…
تقييم المصدر: Sahih