سنن النسائي
كتاب المزارعة · باب ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
Sunan an-Nasa'i 3892
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، - وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ(ت ٢٦٨هـ) مُحَمَّدٌ(ت ٢١٢هـ) سُفْيَانُ(ت ١٦١هـ) طَارِقٍ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ(ت ٩٢هـ)
المتن
لاَ يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلاَثٍ أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مِنْحَةٍ أَوْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ‏
It was narrated that Tariq said: "I heard Sa'eed bin Al-Musayyab say: 'Cultivating land is not allowed except in three cases: Land which one owns, land which is given to one, or land which one rents in return for gold and silver.'"
تقييم المصدر: Hasan