صحيح مسلم
كتاب الحدود · باب رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَا ‏‏
Sahih Muslim 1703 c
الإسناد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ(ت ٢٢١هـ) مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ) يَحْيَى بْنُ يَحْيَى(ت ٢٢٦هـ) مَالِكٍ(ت ١٧٩هـ) ابْنِ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٩٤هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ ‏"‏ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏"
Abu Huraira reported that Allah's Messenger (ﷺ) was asked about the slave-woman who committed adultery and was not protected (married). He said: If she commits adultery, then flog her and if she commits adultery again, then flog her and then sell her even for a rope. Ibn Shihab said: I do not know whether he said this (his statement pertaining to the sale of slave-woman) at the third or the fourth time. Ibn Shihab said that the word dafir (used in the text) means rope.
من كلام المصنف وملحقات النص
‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ‏.‏ وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ ‏.‏
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن أبي داود · ٤٤٦٩سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ ‏"‏ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاج…سنن ابن ماجه · ٢٥٦٦"‏ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا و…موطأ مالك"‏ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏"…