نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ .
It was narrated from 'Amr bin Shu'aib, from his father, from his grandfather that : the Prophet (ﷺ) forbade the deal involving earnest money. (Hasan)Abu 'Abdullah said: Earnest money refers to when a man buys an animal for one hundred Dinar, then he gives the seller two Dinar in advance and says: "If I do not buy the animal, then the two Dinar are yours." And it was said that it refers, and Allah knows best, to when a man buys something, and gives the seller a Dirham or less or more, and says: "If I take it (all well and good), and if I do not, then the Dirham is yours."
من كلام المصنف وملحقات النص
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعُرْبَانُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ أَرْبُونًا فَيَقُولَ إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ . وَقِيلَ : يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، وَيَقُولَ : إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلَّا ، فَالدِّرْهَمُ لَكَ
محمد بن عبد الباقي الزرقاني
من قال حديث منقطع أو ضعيف لا يلتفت إليه ولا يصح كونه منقطعا بحال إذ هو ما سقط منه الراوي قبل الصحابي أو ما لم يتصل وهذا متصل غير أن فيه راويا مبهما
المنذري
أخرجه ابن ماجه وهذا منقطع وأخرجه ابن ماجه مسندا وفيه حبيب كاتب الإمام مالك رحمه الله وعبد الله بن عامر الأسلمي ولا يحتج بهما
العظيم آبادي محمد بن علي
حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا
ابن عبد البر
فيه حبيب وهو ضعيف له عن مالك خطأ كثير ومناكير
ابن عبد البر
حبيب متروك كذبوه
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
حاشية السندي على بن ماجهج٢ ص١٧·أبواب التِّجَارَاتِ
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةج٩ ص٥٣٣·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافج٦ ص٣٢٠·حرف العين
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
مدار الحديث: عمرو بن شعيب — ٤ طريقاً في ٥ كتاباً
رواه عنه: مالك (ت ١٧٨) ×٤، راوٍ لم يُسمَّ ×٣، عبد الله بن عامر الأسلمي (ت ١٥٠) ×٢، الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب (ت ١٤٦) ×١