، سَمِعْتُ الرَّبِيعَ ، يَقُولُ : سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الذُّبَابَةِ تَقَعُ عَلَى النَّتْنِ ، ثُمَّ تَطِيرُ فَتَقَعُ عَلَى ثَوْبِ الْمَرْءِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، وَإِلا فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ