صحيح ابن خزيمة
كتاب المناسك
Book 7, Hadith 2425
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، سَمِعْتُ الرَّبِيعَ ، يَقُولُ : سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الذُّبَابَةِ تَقَعُ عَلَى النَّتْنِ ، ثُمَّ تَطِيرُ فَتَقَعُ عَلَى ثَوْبِ الْمَرْءِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، وَإِلا فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ
المتن
فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا "