هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . قَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ : فَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْهُ ، فَقَالَ : قَدْ سَمِعَتْهُ مِنْ مَنْصُورٍ ، وَلا أَحْفَظُهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ فِي حَدِيثِهِ : التَّحَرِّي ، وَقَالَ : " فَأَيُّكُمْ سَهَا فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيُسَلِّمْ ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ إِذَا بَنَى عَلَى التَّحَرِّي سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ ، وَهَكَذَا أَقُولُ وَإِذَا بَنَى عَلَى الأَقَلِّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ ، عَلَى خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَلا يَجُوزُ عَلَى أَصْلِي دَفْعُ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ بِالآخَرِ ، بَلْ يَجِبُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ خَبَرٍ فِي مَوْضِعِهِ . وَالتَّحَرِّي هُوَ أَنْ يَكُونَ قَلْبُ الْمُصَلِّي إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ أَمْيَلَ ، وَالْبِنَاءُ عَلَى الأَقَلِّ مَسْأَلَةٌ غَيْرُ مَسْأَلَةِ التَّحَرِّي ، فَيَجِبُ اسْتِعْمَالُ كِلا الْخَبَرَيْنِ فِيمَا رُوِيَ فِيهِ