. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ : وَفِي آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى ، إِنَّمَا كَانَ يَجْلِسُهَا فِي آخِرِ صَلاتِهِ لا فِي وَسَطِ صَلاتِهِ ، وَفِي آخِرِهَا كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
يَقُولُ إِذَا جَلَسَ فِي وَسَطِ الصَّلاةِ وَفِي آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى : " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " ، قَالَ : ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلاةِ نَهَضَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ