صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 963
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ : وَلا يَضَعُ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ إِلا أَنْ لا يَكُونَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْيَمِينَ
المتن
" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ إِلا أَنْ لا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ "