صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 902
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي خَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ " دَالٌ عَلَى أَنَّ لِلآمِنِ غَيْرِ الْخَائِفِ مِنْ أَنْ يَفْتِنَهُ الْكُفَّارُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلاةَ . وَكَذَلِكَ خَبَرُ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ " صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ أَكْثَرَ مَا كُنَّا وَآمَنُهُ " ، وَخَبَرُ أَبِي حَنْظَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قُلْتُ : إِنَّا آمِنُونَ ، قَالَ : كَذَلِكَ سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِغَيْرِ الْخَائِفِ قَصْرَ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ
المتن
يُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، لا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا ، وَلا بَعْدَهَا " وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لأَتْمَمْتُهَا