صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 805
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
وَفِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ : " وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ فَتَرَكْتُهُ بَيْنَ الصَّفِّ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّلاةِ ، فَلَمْ يَعِبْ عَلَيَّ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الأَتَانَ تَمُرُّ ، وَلا تَرْتَعُ بَيْنَ يَدَيِ الصُّفُوفِ ، وَلا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْلِمَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَأْمُرْ مَنْ مَرَّتِ الأَتَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِعَادَةِ الصَّلاةِ ، وَالْخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ " الْكَلْبَ الأَسْوَدَ ، وَالْمَرْأَةَ الْحَائِضَ ، وَالْحِمَارَ ، يَقْطَعُ الصَّلاةَ " وَمَا لَمْ يَثْبُتْ خَبَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضِدِّ ذَلِكَ لَمْ يَجُزِ الْقَوْلُ وَالْفُتْيَا بِخِلافِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المتن
" وَمَرَّتِ الأَتَانُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ ، فَلَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِمُ الصَّلاةَ "