. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الاخْتِلافُ فِي الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ مِنَ الاخْتِلافِ الْمُبَاحِ ، فَجَائِزٌ لِلْمُصَلِّي ، أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ كُلَّ مَا رُوِّينَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي رُكُوعِهِ