، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالِفَ بِاللاتِ وَلا الْقَائِلِ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ ، بِإِحْدَاثِ وُضُوءٍ ، فَالْخَبَرُ دَالٌ عَلَى أَنَّ الْفُحْشَ فِي الْمَنْطِقِ ، وَمَا زُجِرَ الْمَرْءُ عَنِ النُّطْقِ بِهِ لا يُوجِبُ وُضُوءًا ، خِلافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَلامَ السَّيِّئَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ