صحيح ابن خزيمة
كتاب الوضوء
Book 1, Hadith 45
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالِفَ بِاللاتِ وَلا الْقَائِلِ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ ، بِإِحْدَاثِ وُضُوءٍ ، فَالْخَبَرُ دَالٌ عَلَى أَنَّ الْفُحْشَ فِي الْمَنْطِقِ ، وَمَا زُجِرَ الْمَرْءُ عَنِ النُّطْقِ بِهِ لا يُوجِبُ وُضُوءًا ، خِلافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَلامَ السَّيِّئَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ
المتن
" مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : وَاللاتِ ، فَلْيَقُلْ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ "