صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 403
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ
المتن
إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ " ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَرَّطْنَا فِي صَلاتِنَا ، فَقَالَ : " إِنَّهُ لا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ ، وَإِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ ، وَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلاتِهِ ، فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا ، وَمَنَ الْغَدِ لَلْوَقْتِ "