صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 356
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بنِ مِحْرز(ت ٢٦١هـ) أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ(ت ٢٠٣هـ) سُفْيَانُ(ت ١٦١هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
" الْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ ، وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلاةَ الْفَرْضِ لا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ : " فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ " : يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ ، وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ ، يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ ، " وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ " : يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلاةُ الصُّبْحِ ، لأَنَّ الْفَجْرَ الأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِالصَّلاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ ، وَقَوْلُهُ : " وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ " : يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ