من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلاةَ الْفَرْضِ لا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ : " فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ " : يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ ، وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ ، يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ ، " وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ " : يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلاةُ الصُّبْحِ ، لأَنَّ الْفَجْرَ الأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِالصَّلاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ ، وَقَوْلُهُ : " وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ " : يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ