، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، إِنَّمَا يَتَأَوَّلُ بِهَذَا الْفُتْيَا أَنَّ الطِّيبَ إِنَّمَا يَحِلُّ قَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ لِمَنْ قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، وَلَوْ ثَبَتَ خَبَرُ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا : " إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ ، إِلا النِّكَاحَ " ، لَكَانَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ تُبِيحُ الطِّيبَ ، وَالثِّيَابَ لِجَمِيعِ الْحُجَّاجِ بَعْدَ الرَّمْيِ ، وَالْحَلْقِ لِمَنْ قَدْ طَافَ مِنْهُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَمَنْ لَمْ يَطُفْ إِلا أَنَّ رِوَايَةَ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَلَسْتُ أَقِفُ عَلَى سَمَاعِ الْحَجَّاجِ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، إِلا أَنَّ فِي خَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَعُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ " إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجِمَارَ أَنْ تَحِلُّوا مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ إِلا النِّسَاءَ ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بِالْبَيْتِ صِرْتُمْ كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ " ، وَهَذَا لَفْظُ خَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَخَبَرُ عُكَّاشَةَ ، مِثْلُهُ فِي الْمَعْنَى فَإِذَا حُكِمَ لِهَذَا الْخَبَرِ عَلَى ظَاهِرِهِ دَلَّ عَلَى خِلافِ قَوْلِ عُرْوَةَ الَّذِي ذَكَرْتُهُ