صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
Book 6, Hadith 2270
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَقَالَ عُتْبَةُ : فَلُوَّهُ قَلُوصَهُ وَلَمْ أَضْبِطْ عَنْ عُتْبَةَ مِثْلَ أُحُدٍ
المتن
" مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلا الطَّيِّبَ إِلا اللَّهُ يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ ، فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ ، فَلُوَّهُ أَوْ قَالَ فَصِيلَهُ ، حَتَّى تَبْلُغَ التَّمْرَةُ مِثْلَ أُحُدٍ "