صحيح ابن خزيمة
كتاب الصيام
Book 5, Hadith 1927
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلا ، فَأَوْفَى عَلَى شَيْءٍ , فَإِذَا قَالَ : غَابَتِ الشَّمْسُ , أَفْطَرَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ , وَأَهَابُ أَنْ يَكُونَ الْكَلامُ الأَخِيرُ عَنْ غَيْرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ , لَعَلَّهُ مِنْ كَلامِ الثَّوْرِيِّ أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَازِمٍ ، فَأُدْرِجَ فِي الْحَدِيثِ
المتن
" لا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ "