صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 1259
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا بَابٌ طَوِيلٌ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا الأَمْرُ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لا أَمْرُ فَرِيضَةٍ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذَكَرَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، قَالَ الرَّجُلُ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لا ، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ ، فَأَعْلَمَ أَنَّ مَا سِوَى الْخَمْسِ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَتَطَوُّعٌ لا فَرْضٌ
المتن
" إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ "