صحيح ابن حبان · الكتاب ٣٥
31 hadiths
الأحاديث
٥٠٩٧" أَوَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ هَذَا ؟ " قَالَ : لا ، قَالَ : " فَارْدُدْهُ "
بابذكر الأمر بالتسوية بين الأولاد في النحل إذ تركه حيف
٥٠٩٨" هَلْ لَكَ ، وَلَدٌ غَيْرَهُ ؟ " قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " سَوِّ بَيْنَهُمْ "
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٥٠٩٩" هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " سَوِّ بَيْنَهُمْ "
بابذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن الإيثار في النحل بين الأولاد جائز
٥١٠٠" أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ " فَقَالَ : لا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّ
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فارجعه أراد به لأنه غير الحق
٥١٠١" أَلَهُ إِخْوَةٌ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْل
بابذكر الخبر المصرح بنفي جواز الإيثار في النحل بين الأولاد
٥١٠٢" فَكُلُّ إِخْوَتِكَ أَعْطَاهُ كَمَا أَعْطَاكَ ؟ " قَالَ : لا ، قَالَ : " فَارْدُدْهُ " ،
بابذكر خبر ثان يصرح بأن الإيثار بين الأولاد غير جائز في النحل
٥١٠٣أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ "
٥١٠٤" هَلْ لَكَ مَعَهُ وَلَدٌ غَيْرَهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَهَلْ آتَيْتَ كُلَّ وَا
بابذكر خبر رابع يدل على أن الإيثار في النحل من الأولاد غير جائز
٥١٠٥" هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَكُلُّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ
بابذكر خبر خامس يصرح بترك استعمال الإيثار للمرء في النحل بين ولده
٥١٠٦" أَكُلَّ وَلَدِكَ ، أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ ؟ فَقَالَ : لا ، فَقَالَ رَسُولُ الل
بابذكر خبر سادس يصرح بأن الإيثار في النحل بين الأولاد غير جائز
٥١٠٧" هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " لا تُشْهِدْنِي إِلا عَلَى عَدْل
بابذكر ما يجب على المرء من قبول ما يهدي أخوه المسلم إياه إذا تعرى عن علتين فيه
٥١٠٨" مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرَافِ نَفْسٍ ، فَلْ
بابذكر الزجر عن رد المرء الطيب إذا عرض عليه
٥١٠٩" مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ ، فَلا يَرُدَّهُ ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ ، طَيِّبُ ال
بابذكر البيان بأن المرء وإن كان خيرا فاضلا إذا أهدي إليه شيء وإن كان قليلا عليه قبوله والإفضال منه على غيره دون الازدراء بالشيء اليسير والتأمل للشيء الكثير
٥١١٠أَحَرَامٌ هُوَ ؟ قَالَ : " لا ، وَلَكِنْ كَرِهْتُهُ مِنْ أَجْلِ الرِّيحِ " ، فَقَالَ : إِن
بابذكر إباحة قبول الجماعة الهبة الواحدة المشاعة من الرجل الواحد وإن لم يعلم كل واحد منهم حصته منها
٥١١١" دَعُوهُ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبَهُ " ، فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ ، وَهُوَ صَ
بابذكر إباحة قبول المرء الهبة للشيء المشاع بينه وبين غيره
٥١١٢" دَعُوهُ ، فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ " ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ هُوَ الَّذِ
بابذكر إباحة إهداء المرء الهدية إلى أخيه وإن لم يحل لواحد منهما استعمال تلك الهدية بأنفسهما
٥١١٣" إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ " ، قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ا
بابذكر إباحة أخذ المهدي هدية نفسه بعد بعثه إلى المهدى إليه وموت المهدى إليه قبل وصول الهدية إليه
٥١١٤" إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِسْكٍ ، ولا أثراهُ أَلا
بابذكر الإخبار عن إباحة أكل المرء الهدية التي كانت تصدقت على المهدي قبل أن يهديها إليه
٥١١٥" اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " ، وَأُهْدِيَ لِرَسُو
بابذكر العلة التي من أجلها قالت عائشة هذا تصدق على بريرة
٥١١٦" الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بابذكر جواز أكل الصدقة التي تصدق بها على إنسان ثم أهداها المتصدق عليه له وإن كان ممن لا يحل له أخذ الصدقة ولا أكلها
٥١١٧" هَلْ مِنْ طَعَامٍ ؟ " قَالَتْ : لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن السباق لم يسمع هذا الخبر من جويرية
٥١١٨" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : هَلْ مِن
بابذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه
٥١١٩" عِنْدَكِ شَيْءٌ تُطْعِمِينِي ؟ " قَالَتْ : لا ، إِلا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بُعِثَتْ بِهَ
بابذكر جواز قبول المرء الذي لا يحل له أخذ الصدقة الهدية ممن تصدق عليه بتلك الهدية
٥١٢٠الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
٥١٢٠-٢" لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ٥١٢٠-٣" أَلا تَطْبُخُونَ لَنَا هَذَا اللَّحْمَ " ، فَقَالَتْ : تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ،
بابباب الرجوع في الهبة
٥١٢١" الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ "
بابذكر البيان بأن حكم الراجع في صدقته حكم الراجع في هبته سواء في هذا الزجر
٥١٢٢" مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ ، مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمّ
بابذكر البيان بأن هذا الزجر الذي أطلق بلفظ العموم لم يرد به كل الهبات ولا كل الصدقات
٥١٢٣" لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلا الْ
٥١٢٤" لا تَبْتَعْهُ ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ "
بابذكر البيان بأن هذا الفرس قد ضاع عند الذي كان في يده فأراد عمر أن يشتريه بعد ذلك
٥١٢٥" لا تَبْتَعْهُ ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِه