صحيح ابن حبان · الكتاب ١٩
21 hadiths
الأحاديث
بابذكر البيان بأن الله جل وعلا يعتق من النار من أعتق رقبة كل عضو منه بعضو منها
٤٣٠٧" أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً ، يُعْتِقُ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ
بابذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون إذا كانت الرقبة مؤمنة
٤٣٠٨" مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ
بابذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون إذا كان المعتق والمعتقة جميعا مسلمين
٤٣٠٩" أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلا مُسْلِمًا ، فَإِِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا جَاعِ
بابذكر البيان بأن خير الرقاب وأفضلها ما كان ثمنها أعلى
٤٣١٠أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " الإِِيمَانُ بِاللَّهِ ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ "
بابعتق العبد المتزوج قبل زوجته
٤٣١١" إِِنْ أَعْتَقْتِيهِمَا ، فَابْدَئِي بِالْغُلامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ "
بابباب صحبة المماليك
٤٣١٢" عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الشَّهِيدُ ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ
٤٣١٣" لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ ، وَلا يُكَلَّفُ إِِلا مَا يُطِيقُ ، فَإِِنْ كَلَّف
بابذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمسلم بتخفيفه عن الخادم عمله
٤٣١٤" مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أَجْرًا فِي مَوَازِينِكَ "
بابذكر الحكم فيمن أعتق نصيبه بين شركاء في مملوك لهم
٤٣١٥" أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَإِِنَّهُ
بابذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه
٤٣١٦" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، ق
بابذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء وقد عتق منه ما عتق
٤٣١٧" مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شَرِيكٌ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ ، وَيَضْمَنُ نَصِ
بابذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته
٤٣١٨" أَيُّمَا عَبْدٌ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَإِِنْ كَانَ
بابذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط
٤٣١٩" مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ ، إِِنْ كَانَ لَهُ ،
بابذكر ما يحكم لمن أعتق عبيدا له عند موته لا مال له غيرهم
٤٣٢٠رَجُلا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ م
بابذكر الإخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب
٤٣٢١" لا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَلا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا ، وَلا بَيْعُ مَ
بابذكر البيان بأن المكاتبة عليها أن تحتجب عن مكاتبها إذا علمت أن عنده الوفاء لما كوتب عليه
٤٣٢٢" إِِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبِي " . فَوَاللّ
بابذكر الإباحة للمرء في الضرورة بيع أم ولده
٤٣٢٣" كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
بابذكر البيان بأن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد
٤٣٢٤" كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه
٤٣٢٥" مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَا كَانَ مِنْ ش
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عائشة أعانت بريرة في كتابتها من غير أن تكون قد اشترتها أو أعتقتها
٤٣٢٦اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
بابذكر إيجاب دخول النار للمتولي غير مواليه في الدنيا
٤٣٢٧" مَنْ تَوَلَّى إِِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "