مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15430في الجامع: ٩ نسخ · ٤٠ موازيًا ←
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ(ت ١٩٥هـ) وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ(ت ٢٠٦هـ) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ(ت ١٤٣هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ حَفْصَةَ(ت ٤٥هـ)
المتن
" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ "