مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14621
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ(ت ٥٢هـ)
المتن
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً , أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ , فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ , عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ : " عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ " , وَقَالَ شُرَيْحٌ : " نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ "