مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12996في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
عَبْدُ الرحيم بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ١٨٧هـ) لَيْثٍ(ت ١٣٨هـ) عَبْدِ الْمَلِكِ(ت ١٤٥هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : " لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ " قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : " لَا تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ؛ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرِ ! " قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ " قَالَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . فَإِنْ فَعَلَتْ ؛ لَعنتْهَا مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ " قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ : " وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا " , قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَحَدٌ أَمْرِي بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ