١٣٥٦٩" لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ "١٣٥٧٠" مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ , وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَ١٣٥٧١النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ , وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِ١٣٥٧٢" لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ "١٣٥٧٣النَّذْرِ ، فَقَالَ : " مَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ هُوَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَأَمْض١٣٥٧٤" النَّذْرُ نَذْرَانِ , فَنَذْرُ اللَّهِ وَنَذْرُ الشَّيْطَانِ , فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَفِي١٣٥٧٥" النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَوَفِّ بِهِ , وَمَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ فَلَ١٣٥٧٦" لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ , كَفِّرْ بِيَمِينِكَ "١٣٥٧٧نَذَرْتُ أَنْ أَقُومَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ عُرْيَانًا إلَى اللَّيْلِ ، فَقَالَ : " أَرَادَ ١٣٥٧٨" لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ "١٣٥٧٩" نَذَرَ الْمَعْصِيَةِ فِيهِ وَفَاءٌ ؟ قَالَ : لَا "١٣٥٨٠نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مُصْمِتَةً ، فَقَالَ : " تَكَلَّمِي فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ ،١٣٥٨١" لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ "١٣٥٨٢" لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ "١٣٥٨٣الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَالْحَرَامِ قَالَ : " لَمْ يَأْلُ أَنْ يُغَلِّظَ عَلَى نَف١٣٥٨٤" أَوْفُوا بِالنُّذُورِ "١٣٥٨٥" لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ , وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "١٣٥٨٦كَفَّارَتُهُ " كَفَّارَةُ يَمِينٍ "١٣٥٨٧رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ , فَقَالَ : " يَدْخُلُ وَيَتَص١٣٥٨٨" النَّذْرُ يَمِينٌ "١٣٥٨٩إنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ " إنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ , إنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفّ١٣٥٩٠" النَّذْرُ يَمِينٌ "١٣٥٩١" لا وَفَاءَ فِي غَضَبٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "١٣٥٩٢" النَّذْرُ : الْيَمِينُ الْغَلْظَاءُ "١٣٥٩٣" كَفَّارَةُ النَّذْرِ إذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ "١٣٥٩٤" مَنْ حَلَفَ بِنَذْرٍ عَلَى يَمِينٍ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ مُغَلَّظَةٌ "١٣٥٩٥إذَا قَالَ الرَّجُلُ " عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَمْ يَمْضِ بِالْيَمِينِ فَسَكَتَ , فَعَلَيْهِ ن١٣٥٩٦" النَّذْرُ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ "١٣٥٩٧" النَّذْرُ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ "١٣٥٩٨" النَّذْرُ إذَا لَمْ يُسَمَّ أَغْلَظُ الْيَمِينِ , وَعَلَيْهِ أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ "١٣٥٩٩" مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّ , فَعَلَيْهِ نَسَمَةٌ "١٣٦٠٠إذَا قَالَ : " عَلَيَّ نَذْرٌ , فَلَمْ يُسَمِّهِ , فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الَّتِي تَلِيهِ ث١٣٦٠١" كَفَّارَةُ النَّذْرِ غَيْرُ الْمُسَمَّاةِ , كَفَّارَةُ الْيَمِينِ "١٣٦٠٢إذَا قَالَ : " عَلَيَّ نَذْرٌ فَعَلَيْهِ نَذْرٌ "١٣٦٠٣إِذَا قَالَ : " عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ , فَهِيَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ , يُحَرِّرُ رَق١٣٦٠٤" مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَلَمْ يُسَمِّهِ , فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ١٣٦٠٥" رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، قَالَا : عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "١٣٦٠٦" النُّذُورُ أَرْبَعَةٌ : مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَم١٣٦٠٧النَّذْرِ لَا يُسَمِّي كَفَّارَةً قَالَ : " يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ "١٣٦٠٨رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَقَالَ ابْنُ عُ١٣٦٠٩رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ , فَأَتَى عَلَى ذَلِكَ يَوْمُ فِطْرٍ ١٣٦١٠جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ فِطْرٍ ١٣٦١١امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ فِطْرٍ ١٣٦١٢رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ , فَيُدْرِكُهُ أَضْحَى أَوْ فِطْ١٣٦١٣" كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , كُلُّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ب١٣٦١٤" إنَّا نُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ١٣٦١٥أَحْلِفُ لَا أُعْطِي أَقْوَامًا شَيْئًا , ثُمَّ يَبْدُو لِي فَأُعْطِيهِمْ , فَإِذَا فَعَلْ١٣٦١٦كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ : " مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ "١٣٦١٧" كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ "١٣٦١٨" كَفَّارَةٌ فِي ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ , فَفِيهِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَفَّارَتُهُ "١٣٦١٩" كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، مُدُّ بُرٍّ أَوْ أَكْلَةٌ مَأْدُومَةٌ "١٣٦٢٠" أَجْمَعُهُمْ ؟ قَالَ : لَا , أَعْطِهِمْ مُدَيِّنِ مُدًّا لِطَعَامِهِمْ وَمُدًّا لِإِدَام١٣٦٢١إطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَقَالَ : " لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حِنْط١٣٦٢٢" لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ حِنْطَةٍ "١٣٦٢٣كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , قَالَ : " إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , مَكُّوكٌ مَكُّوكٌ لِكُلِّ١٣٦٢٤كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، " مَكُّوكٌ طَعَامُهُ وَمَكُّوكٌ إدَامُهُ "١٣٦٢٥فَإِذَا رَأَيْتنِي قَدْ حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ لَمْ أُمْضِهَا فَأَطْعِمْ عني عَشَرَةَ مَسَ١٣٦٢٦كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، " مُدٌّ رُبُعُهُ إدَامُهُ "١٣٦٢٧" مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ "١٣٦٢٨إذَا حَنِثَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدّ١٣٦٢٩" فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ "١٣٦٣٠كفارة اليمين ، قَالَا : " مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ "١٣٦٣١إطْعَامِ الْمِسْكِينِ " مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ "١٣٦٣٢" وَجْبَةٌ وَاحِدَةٌ "١٣٦٣٣كَفَّارَةِ الْمَسَاكِينِ ، " يَجْمَعُهُمْ مَرَّةً فَيُشْبِعُهُمْ "١٣٦٣٤إطْعَامِ الْمِسْكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , فَقَالَ : " أَكْلَةٌ "١٣٦٣٥كَفَّارَةِ الْيَمِينِ " يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى١٣٦٣٦مَرِضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ , فَكَانَ يَجْمَعُ ثَلَاثِينَ مِ١٣٦٣٧كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , فَقَالَ : " يُطْعِمُهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّ١٣٦٣٨" يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ "١٣٦٣٩" غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ "١٣٦٤٠إِذَا قَالَ " أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ امْرَأَةِ فُلَانٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "١٣٦٤١رَجُلٍ ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ : " أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي ، قَالَ : الْبَطْنُ وَالظّ١٣٦٤٢امْرَأَةٍ ثَقِيلَةِ الرَّأْسِ نَامَتْ وَمَعَهَا ابْنُهَا فَأَصْبَحَ مَيِّتًا , قَالَ : أَط١٣٦٤٣" إذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسًا خَطَأً فَصَامَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَضَتْ يَوْمًا مَكَانَه١٣٦٤٤" أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَصُومُ , فَإِذَا حَاضَتْ تُتِمُّ مَا بَقِيَ "١٣٦٤٥" امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَدْرَكَهَا الْحَيْضُ , تَقْضِي مَا حَاضَ١٣٦٤٦" إذَا صَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , فَحَاضَتْ قَ١٣٦٤٧" مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ , ١٣٦٤٨أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي سُوقِ الرَّقِيقِ ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ ، كَلًّا وَسُ١٣٦٤٩" مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكِلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ "١٣٦٥٠حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانَ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُنْجَابِ ، قَالَ : " مَ١٣٦٥١" مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ , وَمَنْ ١٣٦٥٢" مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ "١٣٦٥٣" مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ , فَاشْتَرَى نَسَمَةً , قَالَ : " إذَا أَبْعَدَهَا مِنْ ع١٣٦٥٤" يَكْرَهُ الْأَعْرَجَ وَالْمُخْتَلَ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ "١٣٦٥٥أَيُجْزِئُ فِي عِتْقِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ الْأَعْوَرُ ؟ فَقَالَ : " رُبَّ أَعْوَرَ تَ١٣٦٥٦" الْمَجْنُونُ لَا يُجْزِئُ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ "١٣٦٥٧أَيَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِ١٣٦٥٨" يُجْزِئُ الْأَعْمَى فِي الْكَفَّارَةِ "١٣٦٥٩عَنِ الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ ، فَقَالَ : لَا يُجْزِئُ "١٣٦٦٠" لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَا "١٣٦٦١" تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي فَأَوْصَى بِنَسَمَةٍ , فَوَجَدْتُ نَسَمَةً قَدْ تَزَوَّجَ ١٣٦٦٢" عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , فَقَالَ : يُجْزِيهِ "١٣٦٦٣" يُجْزِئُ فِي الْوَاجِبِ , وَلَا يَفْضُلُهُ الَّذِي لِرِشْدَةٍ إلَّا بِتَقْوًى "١٣٦٦٤" يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ "١٣٦٦٥" لَا يُجْزِئُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ "١٣٦٦٦" ابْنِ جَارِيَةٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ رَشْدَةٍ وَعَلَيْهَا رَقَبَةٌ , أَيُجْزِئُهَا ؟ قَالَ ١٣٦٦٧" لَا يَرَى عِتْقَ الْكَافِرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ "١٣٦٦٨" يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ "١٣٦٦٩" لَا يُجْزِئُ عِتْقُ أَهْلِ الْكُفْرِ "١٣٦٧٠" لَا يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ "١٣٦٧١" يَرَى عِتْقَ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَاتِ كُلِّهَا "١٣٦٧٢" يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَةِ "١٣٦٧٣" يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ "١٣٦٧٤" لَا يُجْزِئُ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ فِي الْكَفَّارَةِ "١٣٦٧٥" أَمَّا الْمُدَبَّرَةُ فَلَا تُجْزِئُ "١٣٦٧٦" لَا يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ "١٣٦٧٧" أَمَّا الْمُدَبَّرُ فَلَا يُجْزِئُ "١٣٦٧٨" تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ "١٣٦٧٩" تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ "١٣٦٨٠" لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ "١٣٦٨١" لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الْكَفَّارَةِ "١٣٦٨٢" لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ "١٣٦٨٣لَا يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ "١٣٦٨٤" أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ , قَالَ : لَا تُجْزِئْهُ "١٣٦٨٥" لَا يُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ "١٣٦٨٦" تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ "١٣٦٨٧رَجُلًا كَانَ عَلَيْهِ نَسَمَةٌ " فَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ مُكَاتَبَةٍ لَهُمْ , فَقَ١٣٦٨٨" لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَلَا التَّحْرِيرِ وَلَا الْقَتْلِ وَلَدُ مُكَاتَبَةٍ "١٣٦٨٩" فِيمَنْ أَصَابَ جَنِينًا : إنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ "١٣٦٩٠" إذَا ضَرَبْتَ الْمَرْأَةَ وَأَلْقَتْ جَنِينًا قَالَ : صَاحِبُهُ يُعْتِقُ "١٣٦٩١رَجُلًا مَسَحَ بَطْنَ امْرَأَةٍ , فَأَلْقَتْ جَنِينًا , فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ١٣٦٩٢رَجُلٍ عَلَيْهِ إطْعَامُ مَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، فَأَطْعَمَ عَشَرَةً , ثُمّ١٣٦٩٣اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ "١٣٦٩٤اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ , مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ١٣٦٩٥" لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِي "١٣٦٩٦لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " , قَالَ : فَالْتَفَتُّ , فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّ١٣٦٩٧لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع١٣٦٩٨لَا وَأَبِي , فَرَمَاهُ بِالْحَصَا , وَقَالَ : " إنَّهَا كَانَتْ يَمِينَ عُمَرَ , فَنَهَاه١٣٦٩٩" لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ١٣٧٠٠" لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا ١٣٧٠١مَرَّ عُمَرُ بِالزُّبَيْرِ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَا وَالْكَعْبَةِ فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَّ١٣٧٠٢" إنَّكُمْ تُشْرِكُونَ " , قَالُوا : كَيْفَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ؟ قَالَ : " يَحْلِفُ الرَّ١٣٧٠٣أَدْرَكْتُ النَّاسَ , وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ لَأَنْضَاهَا قَبْلَ أَنْ يَس١٣٧٠٤" لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِي "١٣٧٠٥" مَا أُبَالِي حَلَفْتُ بِحَيَاةِ رَجُلٍ أَوْ بِالطِيبِ "١٣٧٠٦" كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : لَا وَحَيَاتِكَ "١٣٧٠٧اللَّهَ تَعَالَى يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ , وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُقْسِمَ إلَّ١٣٧٠٨أَشْرَكْتُ بِاللَّهِ , أَوْ كَفَرْتُ بِاللَّهِ فَضَرَبَهُ ، ثُمَّ قَالَ : قُلْ : " اسْتَغْ١٣٧٠٩حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٣٧١٠يَمِينُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : لَعَمْرِي "١٣٧١١" إذَا سَمِعْتُمُونِي أَقُولُ : لَاهَا اللَّهِ إذًا , أَوْ لَعَمْرِي , فَذَكِّرُونِي "١٣٧١٢إذَا قَالَ الرَّجُلُ : " لَعَمْرِي لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا , إنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الْك١٣٧١٣" لَعَمْرِي لَغْوٌ "١٣٧١٤" كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : لَعَمْرِي "١٣٧١٥" إنَّكُمْ تُشْرِكُونَ " , قَالُوا : وَكَيْفَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ؟ قَالَ : " يَقُولُ أَحَ١٣٧١٦" إذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ حَلَفْتَ لَا تَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، وَلَمْ ١٣٧١٧إذَا قَالَ : " عَلَيَّ يَمِينٌ ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "١٣٧١٨إذَا قَالَ " قَدْ حَلَفْتُ وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ "١٣٧١٩إذَا قَالَ الرَّجُلُ : " حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ ، فَقَدْ كَذَبَ وَحَلَفَ " , وَإِذَا قَا١٣٧٢٠" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْ يَمِينَهُ , وَلْيَأْتِ الَّ١٣٧٢١" إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ , فَرَأَيْتَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَ١٣٧٢٢" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْ١٣٧٢٣لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خ١٣٧٢٤إذَا حَلَفَ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى نزلت هَذِهِ الْآيَةُ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّ١٣٧٢٥" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَدَعْ يَمِينَهُ ، وَلْيَأ١٣٧٢٦" حَلَفْتُ عَلَى أَمْرٍ غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ أَدَعْهُ وَأُكَفِّرُ يَمِينِي ؟ قَالَ : نَع١٣٧٢٧" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْي١٣٧٢٨" رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى خَالَتِهِ , قَالَ : يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَيُكَفِّرُ١٣٧٢٩ادْنُ , فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : " إنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَ ضَرْعَ نَاقَةٍ , فَقَالَ ١٣٧٣٠يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ "١٣٧٣١" يَرَيَانِ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ "١٣٧٣٢" دَعَا غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ , ثُمَّ حَنِثَ وَصَنَعَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ "١٣٧٣٣يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ "١٣٧٣٤يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ "١٣٧٣٥حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا , قَالَ : " كَفِّرْ يَمِينَكَ وَاعْمِدْ إِ١٣٧٣٦" يَمِينٌ لَا تُكَفَّرُ , الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ يَتَعَمَّدُهُ ، فَذَلِكَ إلَى١٣٧٣٧" الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ يَتَعَمَّدُهُ ، قَالَ حَمَّادٌ : لَيْسَ لِهَذَا كَفَّ١٣٧٣٨" الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ عندَهُ , وَلَا يَدْرِي ثُمَّ يَدْرِي أَنَّهُ عندَهُ ,١٣٧٣٩" الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ , فَيَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ وَيَمِينَانِ لا يُكَفِّرَانِ : وَالل١٣٧٤٠" الْقَسَمُ يَمِينٌ "١٣٧٤١" الْقَسَمُ يَمِينٌ ثُمَّ قَرَأَ : وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ١٣٧٤٢" أَقْسَمْتُ يَمِينٌ "١٣٧٤٣" أَقْسَمَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ شَاةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :١٣٧٤٤" رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ فَأَحْنَثَهُ , قَالَ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِين١٣٧٤٥" رَجُلًا أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ فَأَحْنَثَهُ , فَقَالَ : أَبُو الْعَالِيَةِ : " كَفِّرْ يَ١٣٧٤٦حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " كَانَ لا يَرَى عَلَيْهِ ١٣٧٤٧" الْقَسَمُ يَمِينٌ "١٣٧٤٨" الْقَسَمُ يَمِينٌ "١٣٧٤٩" إذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَأَحْنَثَهُ ، فَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَث١٣٧٥٠" الْقَسَمُ يَمِينٌ "١٣٧٥١إذَا قَالَ الرَّجُلُ : " أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ , فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " , فَإِذَا قَالَ : " أُق١٣٧٥٢" لَا يَكُونُ الْقَسَمُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ : أُقْسِمُ بِاللَّهِ "١٣٧٥٣إذَا قَالَ الرَّجُلُ : " أَقْسَمْتُ أَوْ شَهِدْتُ أَوْ حَلَفْتُ وَلَمْ يَقُلْ : بِاللَّهِ ١٣٧٥٤إذَا قَالَ الرَّجُلُ : " أَقْسَمْتُ أَوْ أَشْهَدُ أَوْ أَحْلِفُ , فَلَيْسَ بِيَمِينٍ حَتَّ١٣٧٥٥إذَا قَالَ الرَّجُلُ : " أَقْسَمْتُ ، فَلَيْسَ بِيَمِينٍ حَتَّى يَقُولَ : بِاللَّهِ "١٣٧٥٦" إذَا قَالَ الرَّجُلُ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ عَلَيَّ لِلَّهِ حَجَّةٌ فَسَوَاءٌ , وَإِذَا ١٣٧٥٧قَالَ : سَوَاءٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ : أُقْسِمُ أَوْ أُقْسِمُ بِاللَّهِ ، أَوْ عَل١٣٧٥٨عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى الْكَعْبَةِ , قَالَ : هَذَا نَذْرٌ فَليَمْشِ "١٣٧٥٩مَنْ قَالَ : " عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى الْكَعْبَةِ , فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، إلَّا أَنْ يَقُولَ١٣٧٦٠جَعَلَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ، فَأَتَى الْقَاسِم١٣٧٦١رَجُلٍ , قَالَ : " لِلَّهِ عَلَيَّ يَمِينٌ , قَالَ : يُكَفِّرُهَا "١٣٧٦٢" إذَا حَلَفَ أَطْعَمَ مُدًّا ، وَإِنْ وَكَدَ أَعْتَقَ "١٣٧٦٣إنْ لَمْ تَقْضِنِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ , فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " ، و١٣٧٦٤مَا يُكَفِّرُ قَوْلَ الْإِنْسَانِ ؟ " كُلُّ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي رِتَاجِ ال١٣٧٦٥امْرَأَةً مِنَّا جَعَلَتْ دَارَهَا هَدِيَّةً ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ تُهْدِي ثَمَنَهَ١٣٧٦٦الرَّجُلِ يُهْدِي دَارِهِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ ، قَالَ : " يَبِيعُهَا وَيَبْعَثُ ثَمَنَهَا ١٣٧٦٧الرَّجُلِ يَقُولُ لِمَمْلُوكِهِ : " هُوَ يَهْدِيهِ قَالَ : يُهْدِي قِيمَتَهُ "١٣٧٦٨رَجُلٍ أَهْدَى مَمْلُوكَهُ أَوَمَمْلُوكَتَهُ , قَالَ الشَّعْبِيُّ : " يُهْدِي قِيمَتَهُمَا١٣٧٦٩الرَّجُلِ يَقُولُ : " هُوَ يُهْدِي غُلَامَهُ , قَالَ : يُهْدِي كَبْشًا مَكَانَهُ "١٣٧٧٠" الرَّجُلِ يُهْدِي دَارِهِ , قَالَ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ "١٣٧٧١حَلَفْتُ لِامْرَأَتِي فِي جَارِيَةٍ لَهَا ، إنْ أَنَا وَطِئْتهَا فَهِيَ هَدِيَّةٌ إلَى بَي١٣٧٧٢" الرَّجُلِ يُهْدِي الدَّارَ , قَالَ : يُهْدِي قِيمَتَهَا "١٣٧٧٣قَالَ : إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ " هُوَ عَلَيْهِ هَدْيٌ , فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، هُوَ مِنْ خَط١٣٧٧٤إذَا قَالَ : " هُوَ يُهْدِي سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ , يُهْدِي قِيمَتَهَا أَوْ ١٣٧٧٥يَسْتَحِبُّ إذَا أَهْدَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ يُمْضِيَهُ "١٣٧٧٦" أَنَا أَمْشِي بِرِدَائِي هَذَا حَتَّى أَسِيرَ بِهِ إلَى الْكَعْبَةِ إِنْ كَلَّمْتُ صَاحِ١٣٧٧٧رَجُلٍ قَالَ : " هُوَ يُهْدِي الْفُرَاتَ وَمَا سَقَى ، فَقَالَ : يُهْدِي مَا يَمْلِكُ "١٣٧٧٨" كَفَّارَةُ يَمِينٍ "١٣٧٧٩" مَا كَانَ هُدِيَ إلَى الْبَيْتِ فَلْيَشْتَرِ بِهِ بُدْنًا فَيَتَصَدَّقَ بِهَا "١٣٧٨٠سَبْعَةِ دَرَاهِمَ بَعَثَتْ بِهَا امْرَأَتُهُ هَدِيَّةً إلَى الْبَيْتِ , قَالَ عَطَاءٌ : "١٣٧٨١هَذَا الْبَيْتَ يُعْطَى وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ "١٣٧٨٢" لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِخَاتَمِي هَذَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُهْدِيَ إلَى الْكَعْبَةِ أ١٣٧٨٣" لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُهْدِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ مِائ١٣٧٨٤إنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ هَدِيَّتِكَ , أَعْطِهَا إنْسَانًا فَقِيرًا ، فَأَطْعِمْه١٣٧٨٥" لَا يُفَرِّقُ صِيَامَ الْيَمِينِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ "١٣٧٨٦صِيَامِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , قَالَ : فِي قِرَاءَتِنَا فَصِيَا١٣٧٨٧" كُلُّ صِيَامٍ فِي الْقُرْآنِ مُتَتَابِعٌ إلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ "١٣٧٨٨يَقْرَؤُهَا : فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ١٣٧٨٩صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : " يَصُومُهُ مُتَتَابِعَاتٍ , فَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ قَ١٣٧٩٠" مَا كَانَ سِوَى رَمَضَانَ فَلَا إلَّا مُتَتَابِعًا "١٣٧٩١وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ "١٣٧٩٢" يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ "١٣٧٩٣رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنِّي أَبُولُ دَمًا , فَقَالَ : " أَرَاكَ تَأْتِي الْمَرْأَةَ وَ١٣٧٩٤" الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ ١٣٧٩٥حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ١٣٧٩٦" الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضُ , قَالَ : ذَنْبٌ أَتَاهُ , يَسْتَغْفِرُ الل١٣٧٩٧حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " يَسْتَغْفِرُ ال١٣٧٩٨" مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , يَرَى عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ "١٣٧٩٩" الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ : يَعْتَذِرُ , يَتُوبُ إلَى اللَّهِ١٣٨٠٠حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " يَسْتَغْفِرُ ا١٣٨٠١" الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ "١٣٨٠٢حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ١٣٨٠٣" ذَنْبٌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ "١٣٨٠٤مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : " لَيْسَ لَهُ كَفَّ١٣٨٠٥رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمَهُ , قَالَ : " يَصِلُ رَحِمَهُ وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ "١٣٨٠٦أَخَوَيْنِ كَانَا شَرِيكَيْنِ , وَأَنَّ أَحَدَهُمَا أَرَادَ مُفَارَقَةَ أَخِيهِ , فَقَالَ ١٣٨٠٧رَجُلٍ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ أَبَاهُ وَأَخَاهُ شَهْرَيْنِ ، قَالَ : " مَعْصِيَةٌ ، يُلَطِّف١٣٨٠٨" الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَا : لَيْسَ عَلَيْهِ ش١٣٨٠٩رَجُلًا اسْتَوْدَعَهُ مَالًا وَكَانَ لِلسُّلْطَانِ عندَ ذَلِكَ الرَّجُلِ بُغْيَةٌ ، فَقَال١٣٨١٠" الرَّجُلِ يَسْتَحْلِفُهُ السُّلْطَانُ عَلَى أَنْ يَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَ١٣٨١١يُحَلِّلُ يَمِينَهُ بِضَرْبٍ دُونَ ضَرْبٍ أَوْ ضَرْبٍ أَدْنَى مِنْ ضَرْبٍ "١٣٨١٢" مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ وَلَهُ مِنَ ا١٣٨١٣" رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَضْرِبَ غُلَامَهُ ثَلَاثِينَ سَوْطًا أَوْ أَكْثَرَ ، قَالَ : يَجْمَع١٣٨١٤" الْمُظَاهِرِ جَامَعَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ قَالَ : يَسْتَقْبِلُ الصَّوْمَ ١٣٨١٥" رَجُلٍ حَلَفَ بِالْإِحْرَامِ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "١٣٨١٦حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ , ١٣٨١٧حَلَفْتُ لِامْرَأَتِي بِعَشْرِ حِجَجٍ إنْ أَنَا وَطِئْتُ جَارِيَةً لِي , فَقَالَ عِكْرِمَة١٣٨١٨إذَا قَالَ : " هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ يُكَفِّرُ يَمِينَهُ "١٣٨١٩" رَجُلٍ قَالَ : عَلَيْهِ أَلْفُ حَجَّةٍ , قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "١٣٨٢٠" الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ , قَالَ : يَحُجُّ مَا اسْتَطَاعَ "١٣٨٢١يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : وَإِنِّي سَآتِيكَ وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ فَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ م١٣٨٢٢" يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ الرَّجُلَ يَقُولُ : لَا وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ , فَإِنَّهُ بِكُلّ١٣٨٢٣" كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : لَا يَأْتِي سَآتِيكَ "١٣٨٢٤" لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ بِأَبِي رَبِّي فَإِنَّهُ لَا يَفْدِيهِ شَيْءٌ "١٣٨٢٥" رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَزُمَّ أَنْفَهُ , قَالَ : يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ "١٣٨٢٦رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ نَذَرَ أَنْ يَزُمَّ أَنْفَهُ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " النّ١٣٨٢٧رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَجْعَلَ فِي أَنْفِهِ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ , قَالَ : " لَا يَزَالُ عَاص١٣٨٢٨نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ ، انْزِعْ هَذَا ع١٣٨٢٩" لَا زِمَامَ وَلَا خِزَامَ وَلَا نِيَاحَةَ "١٣٨٣٠نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً إلَى بَيْتِ اللَّهِ غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ , فَسَأَل١٣٨٣١نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ , فَقَالَ : " إنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِي١٣٨٣٢أُمَّهُ جَعَلَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ فَمَشَتْ حَتَّى انْتَهَتْ إلَى السُّقْيَا , ثُمَّ عَج١٣٨٣٣رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى الْكَعْبَةِ , فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ وَرَكِبَ نِصْفَهُ١٣٨٣٤الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ١٣٨٣٥نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِيًا , حَتَّى إذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَمَشَيْتُ خَشِيتُ أَنْ ي١٣٨٣٦رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا , قَالَ : " يَمْشِي ، فَإِنِ انْقَطَعَ رَكِبَ وَأَهْدَ١٣٨٣٧رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى الْبَيْتِ فَمَشَى ، فَعَيِيَ فَرَكِبَ , قَالَ : " إذَا كَ١٣٨٣٨رَجُلٍ يَكُونُ عَلَيْهِ مَشْيٌ إلَى الْبَيْتِ , فَيَمْشِي ثُمَّ يُعَيِّي ، قَالَ : " يَرْك١٣٨٣٩" الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى الْكَعْبَةِ , قَالَ : هَذَا نَذْرٌ , فَلْيَمْشِ١٣٨٤٠مَنْ قَالَ " عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ , فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، إلَّا عَلَى أَنْ ١٣٨٤١جَعَلَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَيْهِ الْمَشْيَ إلَى الْبَيْتِ فِي شَيْءٍ ، فَأَتَى الْقَاسِمَ فَس١٣٨٤٢إذَا قَالَ الرَّجُلُ : " لِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ فَسَوَاءٌ " , وَإِذَا قَالَ١٣٨٤٣رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ , قَالَ : فَقَالَ الْقَاسِمُ " أَنَذْ١٣٨٤٤فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي "١٣٨٤٥حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا هِي١٣٨٤٦" رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ , قَالَ : يُوفِي نَذْرَهُ "١٣٨٤٧امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُسْرِجَ فِي بِيعَةٍ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ , فَأَسْلَمَتْ فَأَرَاد١٣٨٤٨نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ : " إنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ , وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِه١٣٨٤٩" إيَّاكُمْ وَالنَّذْرَ , فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنْعِمُ نِعْمَةً عَلَى الرِّشَا , وَإِنَّمَ١٣٨٥٠" لَا أَنْذِرُ نَذْرًا أَبَدًا "١٣٨٥١" إذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ "١٣٨٥٢" الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً , قَالَ : كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ "١٣٨٥٣مَرَّتْ رُفْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ , فَاشْتَرَوْا جَارِيَةً فَأَعْتَقُوهَا , فَطَرَحَتْ١٣٨٥٤طَرَحَتْ جَارِيَةٌ طُنًّا مِنْ قَصَبٍ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَتْهُ , فَأُتِيَ مَسْرُوقٌ فِي ١٣٨٥٥ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَ١٣٨٥٦نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل١٣٨٥٧رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ , فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّه١٣٨٥٨رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ , فَقَالَ : " إنْ عَدَلَهُ إلَى الْمَسْجِدِ١٣٨٥٩رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ إلَى الْمَدَائِنِ ، قَالَ : " لِيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا ١٣٨٦٠" رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى الرُّسْتَاقِ , قَالَ : يَمْشِي "١٣٨٦١لِيُصَلِّ عَدَدَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ , وَالصَّلَ١٣٨٦٢حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ ١٣٨٦٣" امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَنْحَرَ بَقَرَةً , أَلَهَا أَنْ تَبِيعَ جِلْدَهَا ؟ فَقَالَ : ن١٣٨٦٤" نَذَرَتْ أُمِّي إنْ رَأَتْ فِي وَجْهِي شَعْرَةً أَنْ تَنْحَرَ بَدَنَةً , أَوْ قَالَ : هَ١٣٨٦٥" رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً لِلْمَسَاكِينِ , قَالَ : يُجْزِئْهُ بَقَرَةٌ "١٣٨٦٦كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ اعْتِكَافٌ شَهْرًا فِي الْمَسْجِدِ , فَاعْتَكَفَتْ تِس١٣٨٦٧" إذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأْنَفَ "١٣٨٦٨" الْمُعْتَكِفِ إذَا جَامَعَ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارَيْنِ "١٣٨٦٩رَجُلٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ " أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي غَشِيَ فِي رَمَ١٣٨٧٠حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " يَقْضِي اعْتِكَافَهُ "١٣٨٧١كَانُوا يُجَامِعُونَ وَهُمْ مُعْتَكِفُونَ , حَتَّى نزلت : وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُم١٣٨٧٢" مَنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَعَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةُ ، مثل مَا عَلَى١٣٨٧٣" إذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ اسْتَقْبَلَ "١٣٨٧٤امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ خَمْسِينَ يَوْمًا , فَاعْتَكَفَتْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ,١٣٨٧٥" الرَّجُلِ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ قَالَ : يُحَرِّرُ مُحَرَّرًا "١٣٨٧٦" كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ ، أَوْ ، أَوْ فَهُوَ فِيهِ مُخَيَّرٌ , وَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ ١٣٨٧٧" مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ ، أَوْ ، أَوْ فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ "١٣٨٧٨رَجُلَيْنِ قَتَلَا قَتِيلًا جَمِيعًا , قَالَ : عَلَيْهِمَا كَفَّارَتَانِ "١٣٨٧٩" عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ "١٣٨٨٠" أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَتَلُوا رَجُلًا اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِهِ , كَانَ عَلَى ك١٣٨٨١" لَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَ١٣٨٨٢" إذَا قَتَلَ الْقَوْمُ الرَّجُلَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ التَّحْرِيرِ "١٣٨٨٣الْقَوْمِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ , قَالَ : " عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ , وَعَل١٣٨٨٤عَلَى عَائِشَةَ رَقَبَةٌ أَوْ نَسَمَةٌ تُعْتِقُهَا مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ ، قَالَ : فَقَد١٣٨٨٥رَجُلٍ جَمَعَ عَلَيْهِ مُحَرَّرِينَ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ إنْ دَخَلَ بَيْتَ فُلَانٍ , فَ١٣٨٨٦" الْحِينُ قَدْ يَكُونُ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً "١٣٨٨٧حَلَفْتُ لَا أُكَلِّمُ رَجُلًا حِينًا , قَالَ : فَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تُؤْتِي أُكُلَ١٣٨٨٨" الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ "١٣٨٨٩حَلَفْتُ عَلَى امْرَأَتِي أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهَا حِينًا ، فَقَالَ " الْحِينُ مَ١٣٨٩٠رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلًا حِينًا , فَقَالَ : " الْحِينُ سَنَةٌ "١٣٨٩١" الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ "١٣٨٩٢" الْحِينُ شَهْرَانِ , النَّخْلَةُ تُطْعِمُ السَّنَةَ كُلَّهَا إلَّا شَهْرَيْنِ "١٣٨٩٣" الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ "١٣٨٩٤إذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ , قَالَ : " لا ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ ١٣٨٩٥يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَحْلِفُ عَلَيْهَا : " لَا وَ١٣٨٩٦يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ "١٣٨٩٧كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَوْقَ بَيْتِهِ , فَوَجَبَتِ الشَّمْسُ , فَقَالَ عَبْ١٣٨٩٨" لَا , وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ "١٣٨٩٩" لَا وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ "١٣٩٠٠أَنْتَ الَّذِي تَنْهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : " لَا وَرَبِّ هَذِهِ الْ١٣٩٠١" وَالَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ "١٣٩٠٢" لَا وَالَّذِي آمَنَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَكَفَرَ بِهِ الْكَافِرُونَ "١٣٩٠٣إذَا حَلَفَ قَالَ : " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ "١٣٩٠٤" إنْ فَاءَ كَفَّرَ , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا "١٣٩٠٥آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ , فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ , فَفَعَلَ "١٣٩٠٦الرَّجُلِ إذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ , قَالَ ١٣٩٠٧" إذَا فَاءَ الْمُولِي كَفَّرَ "١٣٩٠٨" إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ فَاءَ إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "١٣٩٠٩" يَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي يَمِينِهِ "١٣٩١٠" فِيؤُهُ كَفَّارَةٌ "١٣٩١١" الَّذِي يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ فَيَفِيءُ , قَالَ : كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : فِيؤُهُ ١٣٩١٢" الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ قَرَبَهَا قَبْل١٣٩١٣إِنْ سَمَّى شَهْرًا مَعْلُومًا فَلْيَصُمْهُ وَلْيُتَابِعْ , وَإِذَا لَمْ يُسَمِّ شَهْرًا م١٣٩١٤" الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ , قَالَ : هُوَ أَعْلَمُ بِمَا جَعَلَ وَجَعَلَه١٣٩١٥" إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ وَلَمْ يُسَمِّ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ , قَ١٣٩١٦" النَّذْرُ فِي الصِّيَامِ مُتَتَابِعٌ "١٣٩١٧رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا , قَالا يَصُومُ ثَلاثِينَ يَعْنِي مُتَفَرِّقًا١٣٩١٨لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِ١٣٩١٩" لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إلَّا إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ "١٣٩٢٠" الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَسَاكِينَ مُسْلِمِينَ , فَيُعْطِي الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى , فَقَا١٣٩٢١" إذَا كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ كَفَّرَ "١٣٩٢٢" كَانَا لَا يُوَقِّتَانِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا "١٣٩٢٣" الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَلَيْسَ عندَهُ مِنَ الطَّعَامِ إلَّا مَا يُكَفِّرُ , قَالَ : كَانَ ق١٣٩٢٤" الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَيَحْنَثُ , قَالَ : يُكَفِّر١٣٩٢٥" إذَا كَانَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "١٣٩٢٦" إذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلِ الزُّبْدَ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّبَنِ , وَإِذَا ١٣٩٢٧" إذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلُ مِنَ السَّمْنِ وَلَا مِنَ الْجُبْنِ , وَإِذَا١٣٩٢٨رَجُلٍ ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ : " إنْ أَكَلَ لَحْمًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَأَكَلَ سَمَكًا١٣٩٢٩" يَحْنَثُ " , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا١٣٩٣٠رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ , قَالَ : " يَنْحَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ كَمَا فَدَ١٣٩٣١الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ , قَالَ : " يَذْبَحُ كَبْشًا كَمَا فَدَى إبْرَاه١٣٩٣٢نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ وَكَفِّرِ١٣٩٣٣" رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ , قَالَ : يُهْدِي دِيَتَهُ "١٣٩٣٤حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا قَال١٣٩٣٥حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا١٣٩٣٦رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ , قَالَ : " يَذْبَحُ كَبْشًا فَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ ١٣٩٣٧رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ , قَالَ : " يَحُجُّهُ وَيَنْحَرُ بَدَنَةً "١٣٩٣٨الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ , قَالَ : " يُهْدِي دِيَتَهُ , أَوْ كَبْشًا "١٣٩٣٩رَجُلٍ ، قَالَ لِرَجُلٍ " هُوَ يُهْدِيكَ إنْ لَمْ يُسَرَّ أَهْلُكَ , قَالَ : يُهْدِي كَبْش١٣٩٤٠إذَا قَالَ : " هُوَ يُهْدِي ابْنَهُ , فَكَبْشٌ "١٣٩٤١إنْ قَالَ : " هُوَ يُهْدِي ابْنَهُ فَكَبْشٌ "١٣٩٤٢إذَا قَالَ : " هُوَ يُهْدِيهِ حَافِيًا رَاجِلًا , قَالَ : يَحُجُّهُ , وَيَمْشِي هُوَ حَافِ١٣٩٤٣أَنَا أُهْدِيكَ , وَقَالَ وَكِيعٌ : قَالَ لِابْنِهِ , قَالَ : يُهْدِي دِيَتَهُ "١٣٩٤٤حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ١٣٩٤٥حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :١٣٩٤٦" يُهْدِي جَزُورًا "١٣٩٤٧" رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُكَفِّرْ تَهَاوُنًا بِذَلِكَ , قَالَا : يَسْتَعْ١٣٩٤٨إذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ " لَا حَاجَةَ لِي بِهَا ، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُكَ١٣٩٤٩فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَصَدَّقَ فَإِنَّهَا مَعْصِيَةٌ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهَا ، وَتُصَلِّ١٣٩٥٠امْرَأَةٍ نَذَرَتْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ إلَى كُلِّ سَارِيَةٍ مِنْ سِوَارِي مَسْجِدِ ال١٣٩٥١لَوْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عندَ كُلِّ أُسْطُوَانَةٍ ، لَمْ يَتَحَوَّلْ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَ١٣٩٥٢أَعْتَقَ وَلَدَ زِنَا وَأُمَّهُ "١٣٩٥٣أَعْتَقَ وَلَدَ زِنَا وَأُمَّهُ "١٣٩٥٤لَا يَرَى بِعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا بَأْسًا "١٣٩٥٥" عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ : لَهُ مَا احْتَسَبَ "١٣٩٥٦عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا أُعْتِقَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، عِتْقُهُ حَسَنٌ "١٣٩٥٧وَلَدِ الزِّنَا ، تُعْتِقُهُ ؟ قَالَ : " هُوَ كَالدِّرْهَمِ الزَّيْفِ , تَصَدَّقِي بِهِ "١٣٩٥٨لِي غُلَامَيْنِ , أَحَدُهُمَا رَشْدَةٌ وَالْآخَرُ غَيَّةٌ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ١٣٩٥٩" أَعْتِقْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا "١٣٩٦٠وَلَدِ الزِّنَا , فَقَالَتْ : " لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ، لا تَ١٣٩٦١" وَلَدُ الزِّنَا خَيْرُ الثَّلَاثَةِ , إنَّمَا هَذَا شَيْءٌ "١٣٩٦٢" لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ و١٣٩٦٣" لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ نَوَيَاتٍ أَوْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَح١٣٩٦٤أَعْتَقَ الْعَبَّاسُ بَعْضَ رَقِيقِهِ فِي مَرَضِهِ , " فَرَدَّ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْهُمَا اث١٣٩٦٥أَعْتَقَ رَقِيقَهُ فِي مَرَضِهِ , " فَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو مِنْهُمْ سِتَّةً ،١٣٩٦٦" كَرِهَ عِتْقَ وَلَدِ الزِّنَا "١٣٩٦٧كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ , فَكَانَ يَعْرِضُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ ، وَيَقُولُ " لا إِكْ١٣٩٦٨" أَعْتَقَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا "١٣٩٦٩" أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا "١٣٩٧٠" أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا كَانَ وَهَبَهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ , فَرَجَعَ إلَيْهِ١٣٩٧١" أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا "١٣٩٧٢" كَرِهَ أَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ "١٣٩٧٣الصَّوْمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ "١٣٩٧٤" إذَا وَجَدْتَ فَلَا تَصُمْ "١٣٩٧٥" اعْتَكَفَتْ عَنْ أُخْتِهَا بَعْدَمَا مَاتَتْ "١٣٩٧٦امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ سَنَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , وَلَهَا ١٣٩٧٧اعْتَكِفْ عَنْ أُمِّكَ "١٣٩٧٨" لَا يُقْضَى عَنْ مَيِّتٍ اعْتِكَافٌ "١٣٩٧٩النَّذْرِ عَلَى الْمَيِّتِ " يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ ، إنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صَوْ١٣٩٨٠" كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ ال١٣٩٨١هُوَ يُهْدِيهِ عَلَى أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ , قَالَ : يَحُجُّهُ , وَيَنْحَرُ بَدَنَةً "١٣٩٨٢" امْرَأَةٍ أَهْدَتْ كُلَّ شَيْءٍ تَأْكُلُهُ مِنْ شَيْءٍ يَضَعَهُ خَادِمِهَا ، قَالَ : لَه١٣٩٨٣الرَّجُلِ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي رَمَضَانَ قَالَ : " عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَفَّارَةٌ ١٣٩٨٤هَلَكْتُ ، فَقَالَ : " وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ " قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَان١٣٩٨٥أَفْطَرْتَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ١٣٩٨٦" مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْر١٣٩٨٧" مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا مَرَضٍ ، لَمْ١٣٩٨٨" مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا طُولَ الدَّهْر١٣٩٨٩الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا , قَالَا : " يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَي١٣٩٩٠الرَّجُلِ يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا , قَالَ : " عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ١٣٩٩١حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " عَلَيْه١٣٩٩٢مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ , مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ لِيَصُمْ١٣٩٩٣حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَ١٣٩٩٤رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا , قَالَ : " يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ١٣٩٩٥رَجُلٌ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مَا كَفَّارَتُهُ ؟ قَالَ : " مَا أَدْر١٣٩٩٦حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَقْضِي يَوْمًا ١٣٩٩٧وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ , فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ١٣٩٩٨امْرَأَةٍ جَعَلْتُ عَلَيْهَا هَدْيًا , فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : " إنْ كَانَتْ مُوسِرَ١٣٩٩٩الرَّجُلِ يَقُولُ : " عَلَيَّ هَدْيٌ أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ , قَالَ : يَمِينٌ "١٤٠٠٠" الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَالْهَدْيِ , قَالَ : مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ "١٤٠٠١رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ هَدْيٌ قَالَ : " لَا أَقَلُّ مِنْ شَاةٍ "١٤٠٠٢إذَا قَالَ : " عَلَيَّ هَدْيٌ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا ، قَالا : يَمِينٌ١٤٠٠٣حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ ١٤٠٠٤نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ , وَإِنَّ السُّلْطَانَ مَنَعَنِي , قَالَ : " فَكَ١٤٠٠٥امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ , فَطُلِبَ١٤٠٠٦الرَّجُلِ يُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ فَيَحْلِفُ , قَالَ : " الْيَمِينُ عَلَى مَا اسْتَحْلَف١٤٠٠٧" مَنْ حَلَفَ لِرَجُلٍ عَلَى يَمِينٍ يَرَى لَيْسَتْ بِيَمِينٍ فَهِيَ يَمِينٌ عَاقِدَةٌ "١٤٠٠٨" الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ "١٤٠٠٩" الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ "١٤٠١٠" يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَقَكَ صَاحِبُكَ "١٤٠١١" إذَا كَانَ مَظْلُومًا فَلَهُ أَنْ يُوَرِّكَ بِيَمِينٍ ، فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلَيْسَ ل١٤٠١٢إذَا قَالَ " لَمْ أَحْلِفْ , قَالَ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "١٤٠١٣" رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إلَى الْكَعْبَةِ إنْ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ ، احْتَمَلَهُ١٤٠١٤نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ , فَقَالَ : " اقْضِهِ عنهَا ١٤٠١٥" رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ , فَقَالَ : يُصَامُ عنهُ النَّذْرُ "١٤٠١٦إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عنهُ وَلِيُّهُ "١٤٠١٧" رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ , قَالَ : يُطْعِمُ عنهُ "١٤٠١٨رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ , فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ , قَالَ : " كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ١٤٠١٩النَّذْرِ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ : " يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ , إنْ كَانَ عَلَى رَج١٤٠٢٠تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إلَى الْكَعْبَةِ نَذْرٌ , فَقَالَ : " هَلْ تَسْتَطِي١٤٠٢١" إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرَيْنِ , فَيُجْزِئُ عنهَا أَنْ نَصُومَ عنهَا ؟ قَا١٤٠٢٢" الْيَمِينُ الَّتِي لَا تُكَفِّرُ ، الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْ١٤٠٢٣ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا , قَالُوا :١٤٠٢٤" إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا ظِهَارًا وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهَا إنْ غَشِيتُكِ , فَلَا حَدَّ فِي ذَ١٤٠٢٥" ثَلَاثٌَ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ , لا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ , وَلا لِلْمَرْأَة١٤٠٢٦" رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ ، أَيُعْتِقُهَا ؟ قَالَا : نَعَم١٤٠٢٧الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ " إذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ وَلَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ فَأَ١٤٠٢٨" الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ : يُجْزِئُ أَنْ يُعْتِقَهَا "١٤٠٢٩الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ وَلَا يَجِدُ مَا يُكَفِّرُ , قَالَ : " يُعْتِقُهَا١٤٠٣٠الرجل يحرم في الغضب , قال : " مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ , يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ و١٤٠٣١" مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ "١٤٠٣٢مَا لَنَا خَادِمٌ إلَّا وَاحِدَةً لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا , فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّ١٤٠٣٣" الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ "١٤٠٣٤الْيَمِينَ مَأْثَمَةٌ أَوْ مَنْدَمَةٌ "١٤٠٣٥" الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ ، قَالُوا , لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ , هُوَ أ١٤٠٣٦" الرَّجُلِ يَقُولُ : قَطَعَ اللَّهُ ظَهْرِي , قَطَعَ اللَّهُ صُلْبِي , قَالَ : لَيْسَ عَل١٤٠٣٧حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " يُكَفِّرُ "١٤٠٣٨" الرَّجُلِ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَيَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ , قَالَ : كَفّ١٤٠٣٩" الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ "١٤٠٤٠" إذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ "١٤٠٤١امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لَا تَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ عنزٍ لِزَوْجِهَا , فَشَرِبَتْ , قَالَ : " لَيْ١٤٠٤٢رَجُلٌ لَهُ أَعْنَزٌ , فَحَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا , فَلَمَّا رَأَتِ امْر١٤٠٤٣" كَانَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ضَيْفٌ , فَأَبْطَأَ عَنْ أَهْلِهِ , فَقَالَ : عَشَّيْتُ١٤٠٤٤امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ عَلَى أَرْبَعِ قَوَائِمَ , فَقُلْتُ لَهَا : " ١٤٠٤٥امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ جَارِيَتِهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ جَارَتَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ , ١٤٠٤٦" الرَّجُلِ يَقُولُ : أَلْقَانِي اللَّهُ فِي النَّارِ , قَالَ : يُكَفِّرُ "١٤٠٤٧حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَطَاوُسٍ , قَ١٤٠٤٨" الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ ، فَيَبِيعُهُ قَالَ : يَأْكُلُ ثَم١٤٠٤٩حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْ١٤٠٥٠" مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ , يُجْزِئُ كُلُّ عَظْمٍ مِ١٤٠٥١" مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ ١٤٠٥٢" مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ مُؤْمِنَةً ، وَقَى اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا١٤٠٥٣" مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا , وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَ١٤٠٥٤امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ شَهْرَيْنِ , فَجَعَلَتْ تَقْطَعُهُ ، قَالَ : " إذَا أَك١٤٠٥٥رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً , فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ