مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الوصايا
Book 27, Hadith 30360
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا " ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : " هُمَا شَاهِدَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ "
المتن
" إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَرَثَةِ فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ "