، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا " ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : " هُمَا شَاهِدَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ "