مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22673
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْحَكَمَ سَأَلَ إبْرَاهِيمَ فَلَمْ يُجِبْهُ عَنْهُ "
المتن
اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا , فَذَهَبَ يَجِيءُ بِحَمَّالٍ يَنْقُلُهُ , فَوَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ بَاعَهُ " ، قَالَ : " إنْ وَجَدَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ , وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ , وَرِبْحُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ "