مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 20909
الإسناد
عَلِيٌّ(ت ٤٠هـ)
المتن
مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا " ، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي الْمُكَاتِبِ : " إنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يَدَّعِي مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ , وَمَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ "