مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15063
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
قتاده(ت ١١٧هـ)
المتن
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَهُ , هَلْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ؟ فَحَدَّثَنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا , وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا "