مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15015
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
ابو معاويه(ت ١٩٤هـ) الحكم(ت ١١٣هـ) قتاده(ت ١١٧هـ) عكرمه(ت ١٠٤هـ)
المتن
" إذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ , أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ ؛ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَوَّلِ "