مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14219
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ مِثْلَهُ
المتن
" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "