مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12991
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى وَلَهَا الْمِيرَاثُ "
المتن
الَّتِي يُتَوَفَّى عنهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا " إنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا "