مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12869
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
التيمي(ت ١٤٣هـ) ابي مجلز(ت ١٠٦هـ) الشعبي(ت ١٠٩هـ)
المتن
" ‏ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ " , وَأَمَّا قَوْلُهُ : " ‏ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ زَوْجُهَا فَيُكْمِلَ لَهَا الصَّدَاقَ "