مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12389
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
قتاده(ت ١١٧هـ)
المتن
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِي لِصَدَاقِهَا ، أَيَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ : " مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا "