مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 11923
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ
المتن
" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ "