من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، فَأَمَّا السُّجُودُ فِي ص فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ فِي إِخْرَاجِهِ هَكَذَا فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ أَنَّ الإِمَامَ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَنْزِلَ فَيَسْجُدَ