هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ ، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا "
هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ ، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا "
١٠٥٢ - ١٠٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا أَبِي وَشُعَيْبٌ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ، ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَرَأَ ص، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا، وَقَرَأَهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ تَبَشَّرْنَا بِالسُّجُودِ، فَلَمَّا رَآنَا قَالَ: « إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا» وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، فَأَمَّا السُّجُودُ فِي ص فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ فِي إِخْرَاجِهِ هَكَذَا فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَنْزِلَ فَيَسْجُدَ " [التعليق - من تلخيص الذهبي] - على شرطهما
١٠٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، ثنا أَبِي وَشُعَيْبٌ ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ ، ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ - [٤١٣] - أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَرَأَ ص ، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا ، وَقَرَأَهَا مَرَّةً أُخْرَى ، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ تَبَشَّرْنَا بِالسُّجُودِ ، فَلَمَّا رَآنَا قَالَ: "إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ ، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا" "وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، فَأَمَّا السُّجُودُ فِي ص فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ فِي إِخْرَاجِهِ هَكَذَا فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَنْزِلَ فَيَسْجُدَ"
١٠٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا أَبِي وَشُعَيْبٌ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ، ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَرَأَ ص، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا، وَقَرَأَهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ تَبَشَّرْنَا بِالسُّجُودِ، فَلَمَّا رَآنَا قَالَ: «إِنَّمَا §هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا» وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، فَأَمَّا السُّجُودُ فِي ص فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ فِي إِخْرَاجِهِ هَكَذَا فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَنْزِلَ فَيَسْجُدَ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ١٠٥٢ - على شرطهما
١٠٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا أَبِي وَشُعَيْبٌ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ، ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَرَأَ ص، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا، وَقَرَأَهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ تَبَشَّرْنَا بِالسّ ُجُودِ، فَلَمَّا رَآنَا قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا» وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، فَأَمَّا السُّجُودُ فِي ص فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ فِي إِخْرَاجِهِ هَكَذَا فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَنْزِلَ فَيَسْجُدَ " ١٠٥٢ - على شرطهما