. قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى حَدِيثِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ فِي التَّيَمُّمِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، غَيْرَ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ وَهُوَ صَدُوقٌ ، وَقَدْ أَوْقَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ وَغَيْرُهُمَا ، وَقَدْ أَوْقَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ فِي الْمُوَطَّأِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ غَيْرَ أَنَّ شَرْطِي فِي سَنَدِ الصَّدُوقِ الْحَدِيثَ إِذَا وَقَفَهُ غَيْرُهُ