، ثُمَّ قَالَ : أَوْ نَحْوَ هَذَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلَهُ شَوَاهِدُ فِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ . حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ ، ثنا شَرِيكٌ ، وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيُّ ، ثنا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ ، ثنا شَرِيكٌ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ . هَذَا حَدِيثٌ مِنْ أُصُولِ التَّوَقِّي عَنْ وَالْحَثِّ عَلَى الإِتْقَانِ فِيهِ ، وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِسْرَائِيلَ كَثْرَةِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ عَلَى شَرْطِهِمَا