, قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : فِيمَا رَأَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ لا يُسَلِّمَ وَيُسَلَّمَ عَلَيْكَ ، وَتَغْرِيرُ الرَّجُلِ بِصَلاتِهِ أَنْ يُسَلِّمَ وَهُوَ فِيهَا شَاكٌّ هَذَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ , وَقَدْ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَشَكَّ فِي رَفْعِهِ