. هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَوْقَفَهُ غُنْدَرُ ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ شُعْبَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَهُشَيْمٌ وَقُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ثِقَتَانِ ، فَإِذَا وَصَلاهُ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُمَا وَلَهُ فِي سَنَدِهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ شَوَاهِدُ ، فَمِنْهَا