المستدرك على الصحيحين
كتاب الحدود
Book 44, Hadith 8099
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ(ت ٣٣٩هـ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي(ت ٢٨٢هـ) سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ(ت ٢٢٤هـ) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ(ت ١٧٩هـ) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ(ت ١٤٣هـ) أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ(ت ١٠٠هـ) عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ(ت ٣٥هـ)
المتن
" لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلامٍ ، أَوْ قَتْلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ يَقْتُلُ بِهِ . فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ ، وَلا إِسْلامٍ ، وَلا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ ، وَلا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ، فَبِمَ تَقْتُلُونِي "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ