المستدرك على الصحيحين
كتاب الفرائض
Book 43, Hadith 8058
الإسناد
أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ(ت ٣٤٦هـ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي(ت ٢٨٢هـ) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ(ت ٢٣٤هـ) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ(ت ٢٠٨هـ) ابْنِ إِسْحَاقَ(ت ١٥٠هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
" أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَايْمُ اللَّهِ ، لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ ، وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ ، مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ ، فَقِيلَ لَهُ : وَأَيُّهَا قَدَّمَ اللَّهُ ، وَأَيُّهَا أَخَّرَ ؟ فَقَالَ : كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ فَرِيضَةٍ ، إِلا إِلَى فَرِيضَةٍ ، فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا ، لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلا مَا بَقِيَ ، فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، كَالزَّوْجِ ، وَالزَّوْجَةِ ، وَالأُمِّ ، وَالَّذِي أَخَّرَ كَالأَخَوَاتِ ، وَالْبَنَاتِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ أَخَّرَ ، بُدِئَ بِمَنْ قَدَّمَ فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كَامِلا ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ ، كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ ، فَلا شَيْءَ لَهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ