المستدرك على الصحيحين
كتاب الطهارة
Book 3, Hadith 599
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَعَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ثِقَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ حَمَّادٍ
المتن
" إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ لا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ "