المستدرك على الصحيحين
كتاب التفسير
Book 25, Hadith 3503
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ الْحَاكِمُ : مَدَارُ سَنَدِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إِسْنَادَيْنِ وَاهِيَيْنِ : جَرِيرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَقَعِ الاسْتِقْصَاءُ مِنَ الشَّيْخَيْنِ فِي طَلَبِ هَذِهِ الأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المتن
" لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ "